Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

البيع بالمرابحة

  الصفحة الرئيسية

مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي (في جمادى الآخرة 1399 هـ ، مايو 1979 م)

 وقد اجتمع فيه تسعة و خمسون عالما من شتى أنحاء العالم الإسلامي و عرض على المؤتمر الصورة التالية : يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة يحدد جميع أوصافها ، و يحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريه به ، و كذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما . فجاءت توصيات المؤتمر بما يلي : "إن مثل هذا التعامل يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ، و وعد آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا للشروط .إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي . و هو ملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى . و ما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، و أمكن للقضاء التدخل فيه " . 

   مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت (جمادى الآخرة 1403 هـ ، مارس 1983 م )  اجتمع هذا المؤتمر في مدينة الكويت بتاريخ 6-8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21-23 مارس سنة 1983 م ، و شاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية و حضره عدد من كبار العلماء ، و قدمت فيه مجموعة من الأبحاث ، وبعد مناقشتها و اجتماع لجنة العلماء المحكمين ، صدرت عن المؤتمر عدة توصيات ، يتعلق بموضوعنا منها التوصيتان : الثامنة و التاسعة و نصهما : يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بعد تملك السلعة المشتراة و حيازتها ، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق ، هو أمر جائز شرعاً ، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم ، و تبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي . و أما بالنسبة للوعد و كونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما ، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل و استقرار المعاملات ، و فيه مراعاة لمصلح المصرف و العميل . و إن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا ، و كل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه . يرى المؤتمر أن الأخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول .   فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى المملكة العربية السعودية.  

السؤال: إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي و أراها البنك الإسلامي أو وصفها له و وعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ريال سعودي و ذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذها وعده المذكور أو المكتوب ..فما رأيكم في هذه المعاملة . و جزاكم الله خيراً .

المفتى: الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوى و الإرشاد بالمملكة العربية السعودية  بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1402 هـ الموافق 10 إبريل سنة 1982 م . 

 الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه ، لعموم الأدلة الشرعية .وفق الله الجميع لما يرضيه . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، 

 السؤال: البنوك الاسلامية والتعامل معها بالمرابحة بالمقارنة مع البنوك الربوية وتعاملها بالفائدة؛ فنجد نفس النسب فلا فرق بين المرابحة والفائدة؟ وما هى الا أسماء فقط أفيدونا يرحمكم الله . المفتى: علامة اليمن الشيخ عبد الوهاب الديلمي

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يريد السائل أن يقول أنه لا فرق بين التعامل بالمرابحة في البنوك الإسلامية وبين ما يسمى بالفائدة في البنوك الربوية وهنا فائدة وهنا فائدة ؛ وما الوضع كما يريد أن يظهره السائل . يقول علامة اليمن الشيخ عبد الوهاب الديلمي :ـ نقول للسائل مثلاًً لو أن إنساناً زنى وإنساناً جامع زوجته بعقد النكاح ؛ هذا وطء وهذا وطء فماالفرق بين وطء المرأة هذه والمرأة هذه؟ الفرق بينهما العقد فهنا حصل عقد شرعي أحل هذا الوطء وهنا حصل وطء المرأة دون عقد بالسفاح والزنى وهو محرم فهذا وطء وهذا وطء لكن الفرق بينهماأن هذا بطريقة شرعية وهذا بطريقة غير شرعية. وكذلك التعامل في البنوك الربوية والإسلامية؛ فالفائدة موجودة في المرابحة والفائدة موجودة في البنوك الربوية والنسب قد تستوي وقد تختلف ؛ ولكن الفرق أن هذا قام على ضوابط شرعية والضوابط الشرعية أهمها ان الغنم بالغرم ؛أي أن الإنسان لابد أن يتعرض ماله للخطر كما أنه يمكن أن يربح أرباحاً كبيرة بينما البنوك الربوية لا تعرف هذه القواعد فهي تعرف الربح الصافي المطلق لأموالها ولمن يشاركها في تحريك أمواله فهي تعطي نسبة معينة لمن يودع عندها الأموال من الأموال السائلة التي يسحبها الناس. وكذلك الشخص الذي يأخذ منها قرضاً مثلاً يحملونه مصائب عظيمة جداً فالمقترض يدفع فائدة وإذا حان وقت السداد وهو عاجز عن السداد يضيفون عليه جزءاًإضافياً أكثر من المبلغ المتفق عليه وهكذا . مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يبيع الشخص أمواله ويصبح فقيرًاً ذا متربة ؛ فهناك فرق واضح بين مثل هذا التعامل وهذا التعامل ؛ وعلى الأخ المسلم أن يتأكد من استبيان هذه الحقائق الشرعية الواضحة وأن لا يخدع بكلام الناس الذين يريدون محاربة البنوك الإسلامية ويروجون لبنوك الربا . فنسأل الله أن يعافينا جميعاً من هذا الربا الذي يعتبر حرباً مع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام . وبالله التوفيق 

 السؤال: مجموعة أسئلة في المرابحة 1 ) الرجاء التعريف بصيغة تمويل متاجرة في البنوك الإسلامية . 2 ) هل يجوز في البنوك الإسلامية أخذ عمولة لقاء عملية ضمان (خطاب ضمان) 3 ) ضمن شروط عقود تواعد بالبيع (مرابحة) المسحوبة بعقود وكالة الضمانات و من بينها عند فتح البنك الاعتمادات لشراء البضاعة يقع تمثيل المبالغ المستحقة عن ثمن البيع بواسطة مطبوعات ممضاة على بياض صالحة لإنشاء سندات للأمر و ضمن شروط العقد تواعد بالبيع أن لا تكون هذه السندات للأمر مستحقة الأداء إلا بعد مدة معينة من تاريخ عقد البيع النهائي . هل يجوز للبنك تعمير المطبوعات (صالحة لإنشاء سندات للأمر ) و استعمالها قبل إبرام عقد البيع النهائي و إنهاء الوكالة وفي غياب الحريف . 4 ) شراء البضاعة في المواعدة بالبيع (مرابحة) . هل مصاريف الشراء البضاعة من فتح اعتمادات و غيرها على مسؤولية الحريف ، مع العلم قد سبق تحديد ثمن البيع الذي يشمل أصل ثمن البيع و المربوحية العائدة للبنك (ضمن شروط عقود تواعد بالبيع) . 5 ) ضمن شروط عقود تواعد بالبيع (مرابحة) أو عقد تمويل مرابحة يرصد الحريف للبنك ووعده بإسناده رهن عقاري كضمان لتنفيذ العقود المذكورة على وجه شرعي . هل يجوز للبنك ترسيم رهون عقارية بعقود تواعد بالبيع (مرابحة) قبل تملك البنك نفسه للبضاعة و قبل ترتب الدين . 6 ) عقود تواعد بالبيع (مرابحة) أو عقد تمويل مرابحة المسحوبة بتوكيل لشراء و استلام البضاعة نيابة عن البنك . هل هي كافية (العقود المذكورة) لتنتقل بها ملكية البضاعة من البنك للحريف بدون اللجوء لإبرام عقد البيع النهائي وهو عقد المرابحة و إنهاء الوكالة . 7 ) الرجاء التعريف بخصوصية أو مبدأ البنوك الإسلامية وخاصة تقول هذه البنوك بأنها بنوك مشاركة فكيف هي هذه المشاركة المفتى: على محيي الدين القره داغي الجواب: ج1) المقصود بتمويل المتاجرة في البنوك الإسلاميةأن تقوم هذه البنوك بالتسهيلات اللازمة لإجراء العقود المطلوبة من البيع والتسلم والمرابحة وغير ذلك من الصيغ التمويلية لتحقيق التجارة المطلوبة للعملاء، ولكل صيغة من هذه الصيغ تعريفها وتفصيلها لا يسع المجال لذكرها ولكن وظيفة البنك الإسلامي هي:- أن يقوم بنفسه بالتجارة أو أن يكون مشاركًا أو يسهل أي صيغة تمويلية مشروعة لتحقيق الربح والتنمية في المجتمع. ج2) خطاب الضمان هو ما يسميه الفقهاء بالكفالة أو الضمان وقد اتفق جماهيرهم على عدم جواز العمولة على أصل الكفالة باعتبار أنها تقوم على التبرع، والتبرع لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن خطاب ضمان اليوم ليس مجرد ضمان شفوي بل هو عملية تتكون من أعمال إدارية ومن الضمان فلذلك أجاز المعاصرون جواز الأجرة على الجوانب الإدارية منه، في حين ذهب بعض المعاصرين إلى جواز الأجرة والعمولة على خطاب الضمان مطلقاً ولكن التفصيل الأول هو الراجح. فالبنوك الإسلامية تأخذ العمولات على هذا الجانب الإداري الذي يسمى في الفقهة الإسلامية بالوكالة بالأجر وهي جائزة عند جميع الفقهاء.ـ ج3) يجوز للبنك في حالة البيع بالمرابحة أن يأخذ وعدًا من العميل بالشراء وأن يأخذ الضمانات الكافية للديون التي ستتحقق فيما بعد ولامانع من ذلك، وعندما يتخلف العميل عن وعده فإن البنك يستطيع أن يأخذ نظير كل الأضرار التي نشأت بسبب هذا الوعد وقد أخذ ذلك من المذهب المالكي ومذهب ابن شبرمة. أما عقد البيع النهائي فلا بد أن يتم بعد تملك البنك البضاعة.ـ ج4) جميع المصاريف الخاصة بالبضاعة التي اشتراها البنك يجب أن يتحملها البنك ثم يضيفها إلى ثمن البضاعة عند البيع بالمرابحة ولامانع شرعًا من أن يقوم البنك بتوكيل العميل بدفع هذه المصاريف نيابة عن البنك وليس أصالة.ـ ج5) لامانع من إجراء رهن عقاري كضمان لأداء الديون الناتجة عن عقد المرابحة كما أنه لامانع من أخذ الضمانات الكافية لتنفيذ عقد المرابحة.ـ ج6) أجاز بعض الفقهاء أجراء عقد الرهن للإتزامات التي تتحقق فيما بعد سَموه برهن ما يجب ولا أرى مانعا في ذلك والله أعلم.ـ ج7) لابد لصحة عقد المرابحة الأجراءات التالية:ـ 1- أن يقوم البنك بشراء البضاعة أولا.ـ 2- أن يحوز البنك البضاعة حيازة ولو كانت حكمية وذلك مثل إستلام بوليصة الشحن ونحوها مما يعتبر قبضاً حكميا.ـ 3- ثم يقوم البنك ببيع البضاعة.ـ هذه الخطوات الثلاث ضرورية لصحة عقد المرابحة، وحينئذ لا يكتفى بمجرد العقد للبيع الثاني وإنما لا بد من تحقق القبض ولو كان قبضا حكميا والمراد بالقبض الحكمي التمكن من القبض بحيث يكون المشتري قادرا على القبض لو أراد دون وجود موانع ومن المعلوم أن القبض الحقيقي لا يشترط إلا في بيع النقود بالنقود أو بيع الطعام.ـ ج8) خصوصية البنوك الإسلامية تكمن في أنها تلتزم بالشريعة الإسلامية وتستعمل أدواتها ووسائلها من العقود المشروعة دون أن يشوبها الربا وغيره من المحرمات ومن هنا فلا ينحصر دور البنوك الإسلامية في المشاركة بمعناها الضيق وإنما فيها المشاركة المالية والمشاركة الفنية مثل عقد المضاربة والمقارضة وعقد البيع والسلم والإستصناع والمرابحة والإجارة ونحوها. 

 السؤال: تقوم بعض المؤسسات والبنوك بتقديم خدمة المرابحة وصفتها أن يقوم المستفيد بتقديم عرض سعر سلعة ما وتقوم المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسم المستفيد مباشرة دون أن تتملك المؤسسها أو البنك السلعة ويقوم المستفيد بتسديد المؤسسة أو البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة معروفة فما الحكم فيها ؟ المفتى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:  هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:  1. أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا. وهذا وعد بالشراء وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.  2. أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.  3. أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وكما ذكرنا سابقاً فليس ملزماً بالشراء بل إن شاء اشتراها كما وعد وإن شاء ترك. ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى ، والعقد فاسد. لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة إن شاء الله تعالى. وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر. لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. كما سبق بيانه والله تعالى أعلم. 

 السؤال: لدينا هنا في السودان تعامل مع البنوك يسمى المرابحة أريد أن أعرف حكم الدين فيه وكيف أعرف إذا كان البنك إسلامياً أوربويا؟ المفتى: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه  

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا فهي بنوك إسلامية، وإن كانت تتعامل به فهي بنوك ربوية محاربة لله ورسوله، لا يجوز التعامل معها، والأصل في الأولى السلامة والقبول في الجملة، والأحوط التحري عند التعامل معها، وفي الثانية الفساد والرفض وعدم الاستفصال في معاملاتها.  وبالسؤال عن هذه البنوك، والاطلاع على أنشطتها المختلفة يعلم المرء حقيقة أمرها. واسأل أهل الاختصاص إن كنت لا تستطيع التمييز بين البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، وتقرض بالفائدة (الزيادة المشروطة في العقد) وبين البنوك الإسلامية التي تضارب بالأموال وفق الشرع. أما المرابحة فإذا كانت وفق الضوابط الشرعية فهي صحيحة وجائزة، أما إذا كانت مرابحة بالاسم فقط مع مخالفتها للشرع فهي معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها. وقد عرف الفقهاء المرابحة بقولهم: المرابحة في اللغة: الزيادة، واصطلاحاً: نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. (الموسوعة الفقهية). وقال الإمام ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحدٍ كراهة) (المغني لابن قدامة، مسألة بيع المرابحة).والله تعالى أعلم.

  السؤال: تقدم الأستاذ أحمد بزيع ياسين رئيس مجلس غدارة بيت التمويل الكويتي بسؤال إلى فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط قال فيه : ترجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا بتكليف من الآخرين : و بيعها لهم بالآجل ، و بأسعار أعلى من قيمتها النقدية، و مثال ذلك أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدا فيطلب منا شراءها له ، و دفع ثمنها نقدا ثم بيعها عليه بالآجل مقابل ربح معين متفق عليه مسبقا .

 المفتى: مستشار بيت التمويل الكويتي الشيخ بدر المتولي عبد الباسط

الجواب: فأجاب فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط بقوله : إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا ..و نظرا لأن الأئمة اختلفوا في هذا الوعد أهو ملزم أم لا ، فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول : إن كل وعد بإلزام لا يحل حراما و لا يحرم حلالا ، يكون وعدا ملزما قضاء و ديانة . و هذا ما تشهد به ظواهر النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية . و الأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس ، و العمل به يضبط المعاملات ، و لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط ، و الله ولي التوفيق . صدرت هذه الفتوى في الرابع من جمادى الآخرة عام 1399 هـ .       

  الصفحة الرئيسية